مجلس الصحافة وحرية التعبير
بين قانون 2004 ومسودة التجمع
في تعليقه علي مسودة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008 التي قدمها التجمع الوطني الديمقراطي للبرلمان ، كتب الدكتور هاشم الجاز الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات بصحيفة الرأي العام في عددها رقم (4053) الصادر يوم الخميس 8 يناير 2009 يقول انه لا يوجد فرق بين قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004 ومسودة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008 التي دفع بها التجمع إلي منضدة البرلمان بالإضافة إلي تعليقات أخري لا يعنيني أمر الرد عليها في هذه الكتابة .
من المعروف إن قوانين الصحافة التي تحكم عملية نشر تداول المطبوعات والصحف في المجتمع هي المعيار الموضوعي الذي يمكن بتحليل مضمونها التعريف علي مدي حرية الصحافة والتعبير في مجتمع ما . وكذلك خصائص النظام الصحفي القائم في المجتمع المعين . مع الاعتراف بان الواقع الفعلي قد يشهد العديد من التجاوزات لنصوص القانون سواء أخذ هذا التجاوز شكل التعسف في تطبيق روح هذه القوانين أو أخذ شكل التساهل في تطبيقها ، ولكن يبقي في نهاية الأمر ان قوانين الصحافة هي الوثيقة الرسمية القانونية الوحيدة التي يمكن الرجوع إليها للتعرف علي خصائص النظام الصحفي في أي مجتمع .
ويحدد الدكتور فاروق أبوزيد عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة تسعة محددات يمكن من خلالها تصنيف النظام الصحفي القائم في المجتمع علي انه نظام سلطوي أو ليبرالى او خلافه ، وهذه المحددات هي ملكية الصحف ، طرق إصدار الصحف ، التامين المالي ، حق ممارسة العمل الصحفي الجزاءات والعقوبات الصحفية ، تعطيل وإلغاء الصحف ، الرقابة علي الصحف حق نقد رئيس الدولة ، حق نقد نظام الحكم )
ومن خلال الاطلاع علي قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004 الساري حاليا نجد الاتي :
ـ ملكية الصحف : المادة (23) من قانون 2004 تجوز ملكية الصحف وإصدارها لجهات معينة ، ولا تعطي هذا الحق لأي شخص يريد إصدار صحيفة .
ــ طرق إصدار الصحف : يشترط القانون الحصول علي ترخيص مسبق المادة ( 24).
ــ التامين المالي : يشترط القانون دفع تامين مالي قبل اصدار الصحيفة المادة (25) ب
ــ حق ممارسة العمل الصحفي : بشرط حصول المواطن علي ترخيص من السلطة للمارسة الصحافة ( القيد المسبق) المادة (26) (1) وفي هذا يتعارض قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004 مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي تكفل حق التعبير لكل إنسان .
ــ الجزاءات والعقوبات الصحفية : وتصل الي حد ايقاف الصحف ( 36- ز) وشطب اسم الصحافي من سجل الصحافيين (37 - ج) ومصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية (37 ـ هـ) .
ــ تعطيل والغاء الصحف : يمنح القانون للمجلس سلطة تعطيل والغاء الصحف المادة ( 9 ـج) ، ( 9ـ ط) ، ( 37ـ د) .
ــ الرقابة علي الصحف لم يتضمن القانون نصاً يسمح لجهاز الامن أو أي جهة آخري الرقابة علي الصحف .
ــ حق نقد رئيس الدولة وحق نقد نظام الحكم : لم تر في القانون مادة واضحة تبين هذا الحق ، مع ملاحظة ان عدم النص في هذا القانون علي عدم حظر نقد رئيس الدولة لا يعني في التطبيق العملي السماح بهذا الحق او ان هذا الحق يمارس فعلاً .
من خلال الملاحظات الواردة نجد ان النظام الصحفي القائم في المجتمع هو نظام صحفي سلطوي بمقايس ومعايير حددتها علوم الصحافة ومعروف ان النظام السلطوي للصحافة يقوم علي أساس جعل الصحافة في خدمة السلطة سواء كانت تقوم علي الحكم الاستبتداي او الحكم المطلق. وهو من أسوا النظم الصحفية التى عرفتها الدنيا اذا انه ينتهك حق التعبير عن الرأي وحق النشر وينتهك مبدأ حرية الصحافة .
يقول الأستاذ نبيل اديب عبد الله المحامي : ان أهم ما جاء في مسودة مشروع التجمع هو التخلص من إخضاع الصحف لسلطة المجلس العقابية فوفقاً للقانون الحالي للمجلس سلطة ايقاف الصحف ( المادة 9/ج) لمخالفتها شروط التصريح ، ولحين النظر في الشكوي المقدمة ( المادة 9/ط ) ومحاسبة الصحفيين ( المادة 9/د) ونوضح الجزاءات الواردة في القانون والتي تصل الي الايقاف لمدة سبعة ايام ، ويضيف عمد مشروع التجمع الي نزع هذه السلطات الواسعة من المجلس وجعل اختصاصاته تتعلق بمساعدة الصحافة وذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعلاقاتها بالصحافة واقترح القوانين او التعديلات التي تدعم حرية الصحافة كما هو متبع في مجتمع ديمقراطي تعددي كما الزم الدولة كلها بضمان حرية الصحافة ولايجوز الحظر المسبق للنشر الا بموجب أمر قضائي لمنع ضرر حال وماثل علي مصلحة مشروعة لا يكفي التعويض لجبره بعد وقوعه ، كما نص مشروع التجمع علي عدم جواز مصادرة الصحف او تعطيلها او إلغاء ترخيصها او إيقافها عن الصدور ..( أو حرقها من المحرر).
أما بالنسبة لسلطات المجلس فقد منحه المشروع سلطة الترخيص ولكنه حدد هذه السلطة فجعلها وجوبية وأخضعه في ممارسة تلك السلطة لرقابة القضاء وجعل اختصاصه بنظر الشكاوي ضد الصحف اختياري فاشترط لمزاولة المجلس اختصاصه قبول الطرفين .
كما ان مشروع التجمع أجاز للأحزاب السياسية حق إصدار الصحف علي عكس قانون 2004 الذي يعطي هذا الحق للأحزاب السياسية المسجلة فقط .
مجلس الصحافة وحرية التعبير :
ليس بعيداً عن الاذهان قرار رئاسة الجمهورية الذي صدر في العام 2003 وأحيلت بموجبه مهام الرقابة علي الصحف الي مجلس الصحافة. ومجلس الصحافة الذي يتكون من 21 عضو منهم 7 اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم الأمين العام . وهو بهذا الوصف جهاز من أجهزة الحكومة وصفه القومية المطلقة عليه ليست لها أي دلاله اذا ان قومية أجهزة الدولة تعني قدراً من الاستقلالية من السلطة .
يقول الاستاذ أنور محمد سليمان : ان حرية التعبير وحرية الصحافة في السودان تستلزم وجود قانون صحافة ومجلس يستوعبان الوسائل الاتية :
اولا:
مجلس صحافة ذو طبيعة قومية ويمكن الوصول الي ذلك عن طريق تكوين مجلس يمثل ادارات الصحف وهيئات التحرير فيه وذلك لضمان المصلحة الحقيقية للصحافة السودانية . وهو بهذا التكوين يصبح جهاز مقابل ومتكامل مع نقابة الصحفيين وتحقق له استقلالية عن السلطة تمكنه من النظر الي قضايا الصحافة من منظور افضل بدلاً عن منظور الاجهزة الامنية والرقابية .
ثانيا:
الصفة الفنية المهنية للمجلس ، وهذا هو دوره الحقيقي الذي ينبغي ان يضطلع به . فدور المجلس دور مهني يتمثل في اقرار ادبيات العمل الصحفي ، وانشاء معهد لتدريس الصحافة ( كعلم ) وتدريب الصحفيين والمراسلين بدلاً من ان يكون مجرد جهاز لاصدار التراخيص وتحصيل الرسوم من الصحف أو جهاز رقابي مهمته ايقاف هذا الصحف عن العمل او تلك الصحيفة عن الصدور .وهو دور ظل يمارسه المجلس بتكوينه وصفته الحالية ، الامر الذي يرقي لدرجة التجني الصريح علي حرية الصحافة عوضاً عن الارتقاء بها . هذا التجني ايقاف بعض كتاب الاعمده الي حين منحهم تراخيص مزاولة المهنة الصحفية ( القيد ) في حيث ان الكتابة في الصحف سواء بانتظام او غيره هي حق شرعي لكل انسان وجزء اصيل من حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني .
ويضيف انور ( الاقرار بسلطة القضاء لا ن دور المجلس هو تنفيذ القانون لا تطبيقه الذي هو من اختصاص القضاء ، فلابد من اخضاع المجلس وقانونه لسلطة المحاكم قبل اخضاع الصحف والصحفيين الي سلطة المجلس ، ويقول ان منح مجلس الصحافة سلطات قضائية تمكنه من حرمان الصحف من الصدور ، او حرمان صحفي من مزاولة مهنة الصحافة ينطوي علي انتهاك مبدأ ين من اهم مبادئ القانون الانساني هما الحق في محاكمة عادلة امام قضاء مستقل . والحق في التعبير بحرية عن الرأي .ويدعو انور الي النضال من اجل ارساء مفاهيم حرية الرأي والتعبير ليس لإغراض سياسية وحسب بل من اجل حياة فكرية وثقافية وتربوية افضل للجميع .
عندما نشرت صحيفة الميدان مسودة مشروع التجمع توقعت ان تثير ردود افعال ومناقشات واسعة للمسودة ، لكن ما كنت اظن ان احداً سيدافع عن قانون 2004 في معرض نقده للمسودة !!؟
بين قانون 2004 ومسودة التجمع
في تعليقه علي مسودة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008 التي قدمها التجمع الوطني الديمقراطي للبرلمان ، كتب الدكتور هاشم الجاز الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات بصحيفة الرأي العام في عددها رقم (4053) الصادر يوم الخميس 8 يناير 2009 يقول انه لا يوجد فرق بين قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004 ومسودة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008 التي دفع بها التجمع إلي منضدة البرلمان بالإضافة إلي تعليقات أخري لا يعنيني أمر الرد عليها في هذه الكتابة .
من المعروف إن قوانين الصحافة التي تحكم عملية نشر تداول المطبوعات والصحف في المجتمع هي المعيار الموضوعي الذي يمكن بتحليل مضمونها التعريف علي مدي حرية الصحافة والتعبير في مجتمع ما . وكذلك خصائص النظام الصحفي القائم في المجتمع المعين . مع الاعتراف بان الواقع الفعلي قد يشهد العديد من التجاوزات لنصوص القانون سواء أخذ هذا التجاوز شكل التعسف في تطبيق روح هذه القوانين أو أخذ شكل التساهل في تطبيقها ، ولكن يبقي في نهاية الأمر ان قوانين الصحافة هي الوثيقة الرسمية القانونية الوحيدة التي يمكن الرجوع إليها للتعرف علي خصائص النظام الصحفي في أي مجتمع .
ويحدد الدكتور فاروق أبوزيد عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة تسعة محددات يمكن من خلالها تصنيف النظام الصحفي القائم في المجتمع علي انه نظام سلطوي أو ليبرالى او خلافه ، وهذه المحددات هي ملكية الصحف ، طرق إصدار الصحف ، التامين المالي ، حق ممارسة العمل الصحفي الجزاءات والعقوبات الصحفية ، تعطيل وإلغاء الصحف ، الرقابة علي الصحف حق نقد رئيس الدولة ، حق نقد نظام الحكم )
ومن خلال الاطلاع علي قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004 الساري حاليا نجد الاتي :
ـ ملكية الصحف : المادة (23) من قانون 2004 تجوز ملكية الصحف وإصدارها لجهات معينة ، ولا تعطي هذا الحق لأي شخص يريد إصدار صحيفة .
ــ طرق إصدار الصحف : يشترط القانون الحصول علي ترخيص مسبق المادة ( 24).
ــ التامين المالي : يشترط القانون دفع تامين مالي قبل اصدار الصحيفة المادة (25) ب
ــ حق ممارسة العمل الصحفي : بشرط حصول المواطن علي ترخيص من السلطة للمارسة الصحافة ( القيد المسبق) المادة (26) (1) وفي هذا يتعارض قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004 مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي تكفل حق التعبير لكل إنسان .
ــ الجزاءات والعقوبات الصحفية : وتصل الي حد ايقاف الصحف ( 36- ز) وشطب اسم الصحافي من سجل الصحافيين (37 - ج) ومصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية (37 ـ هـ) .
ــ تعطيل والغاء الصحف : يمنح القانون للمجلس سلطة تعطيل والغاء الصحف المادة ( 9 ـج) ، ( 9ـ ط) ، ( 37ـ د) .
ــ الرقابة علي الصحف لم يتضمن القانون نصاً يسمح لجهاز الامن أو أي جهة آخري الرقابة علي الصحف .
ــ حق نقد رئيس الدولة وحق نقد نظام الحكم : لم تر في القانون مادة واضحة تبين هذا الحق ، مع ملاحظة ان عدم النص في هذا القانون علي عدم حظر نقد رئيس الدولة لا يعني في التطبيق العملي السماح بهذا الحق او ان هذا الحق يمارس فعلاً .
من خلال الملاحظات الواردة نجد ان النظام الصحفي القائم في المجتمع هو نظام صحفي سلطوي بمقايس ومعايير حددتها علوم الصحافة ومعروف ان النظام السلطوي للصحافة يقوم علي أساس جعل الصحافة في خدمة السلطة سواء كانت تقوم علي الحكم الاستبتداي او الحكم المطلق. وهو من أسوا النظم الصحفية التى عرفتها الدنيا اذا انه ينتهك حق التعبير عن الرأي وحق النشر وينتهك مبدأ حرية الصحافة .
يقول الأستاذ نبيل اديب عبد الله المحامي : ان أهم ما جاء في مسودة مشروع التجمع هو التخلص من إخضاع الصحف لسلطة المجلس العقابية فوفقاً للقانون الحالي للمجلس سلطة ايقاف الصحف ( المادة 9/ج) لمخالفتها شروط التصريح ، ولحين النظر في الشكوي المقدمة ( المادة 9/ط ) ومحاسبة الصحفيين ( المادة 9/د) ونوضح الجزاءات الواردة في القانون والتي تصل الي الايقاف لمدة سبعة ايام ، ويضيف عمد مشروع التجمع الي نزع هذه السلطات الواسعة من المجلس وجعل اختصاصاته تتعلق بمساعدة الصحافة وذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعلاقاتها بالصحافة واقترح القوانين او التعديلات التي تدعم حرية الصحافة كما هو متبع في مجتمع ديمقراطي تعددي كما الزم الدولة كلها بضمان حرية الصحافة ولايجوز الحظر المسبق للنشر الا بموجب أمر قضائي لمنع ضرر حال وماثل علي مصلحة مشروعة لا يكفي التعويض لجبره بعد وقوعه ، كما نص مشروع التجمع علي عدم جواز مصادرة الصحف او تعطيلها او إلغاء ترخيصها او إيقافها عن الصدور ..( أو حرقها من المحرر).
أما بالنسبة لسلطات المجلس فقد منحه المشروع سلطة الترخيص ولكنه حدد هذه السلطة فجعلها وجوبية وأخضعه في ممارسة تلك السلطة لرقابة القضاء وجعل اختصاصه بنظر الشكاوي ضد الصحف اختياري فاشترط لمزاولة المجلس اختصاصه قبول الطرفين .
كما ان مشروع التجمع أجاز للأحزاب السياسية حق إصدار الصحف علي عكس قانون 2004 الذي يعطي هذا الحق للأحزاب السياسية المسجلة فقط .
مجلس الصحافة وحرية التعبير :
ليس بعيداً عن الاذهان قرار رئاسة الجمهورية الذي صدر في العام 2003 وأحيلت بموجبه مهام الرقابة علي الصحف الي مجلس الصحافة. ومجلس الصحافة الذي يتكون من 21 عضو منهم 7 اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم الأمين العام . وهو بهذا الوصف جهاز من أجهزة الحكومة وصفه القومية المطلقة عليه ليست لها أي دلاله اذا ان قومية أجهزة الدولة تعني قدراً من الاستقلالية من السلطة .
يقول الاستاذ أنور محمد سليمان : ان حرية التعبير وحرية الصحافة في السودان تستلزم وجود قانون صحافة ومجلس يستوعبان الوسائل الاتية :
اولا:
مجلس صحافة ذو طبيعة قومية ويمكن الوصول الي ذلك عن طريق تكوين مجلس يمثل ادارات الصحف وهيئات التحرير فيه وذلك لضمان المصلحة الحقيقية للصحافة السودانية . وهو بهذا التكوين يصبح جهاز مقابل ومتكامل مع نقابة الصحفيين وتحقق له استقلالية عن السلطة تمكنه من النظر الي قضايا الصحافة من منظور افضل بدلاً عن منظور الاجهزة الامنية والرقابية .
ثانيا:
الصفة الفنية المهنية للمجلس ، وهذا هو دوره الحقيقي الذي ينبغي ان يضطلع به . فدور المجلس دور مهني يتمثل في اقرار ادبيات العمل الصحفي ، وانشاء معهد لتدريس الصحافة ( كعلم ) وتدريب الصحفيين والمراسلين بدلاً من ان يكون مجرد جهاز لاصدار التراخيص وتحصيل الرسوم من الصحف أو جهاز رقابي مهمته ايقاف هذا الصحف عن العمل او تلك الصحيفة عن الصدور .وهو دور ظل يمارسه المجلس بتكوينه وصفته الحالية ، الامر الذي يرقي لدرجة التجني الصريح علي حرية الصحافة عوضاً عن الارتقاء بها . هذا التجني ايقاف بعض كتاب الاعمده الي حين منحهم تراخيص مزاولة المهنة الصحفية ( القيد ) في حيث ان الكتابة في الصحف سواء بانتظام او غيره هي حق شرعي لكل انسان وجزء اصيل من حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني .
ويضيف انور ( الاقرار بسلطة القضاء لا ن دور المجلس هو تنفيذ القانون لا تطبيقه الذي هو من اختصاص القضاء ، فلابد من اخضاع المجلس وقانونه لسلطة المحاكم قبل اخضاع الصحف والصحفيين الي سلطة المجلس ، ويقول ان منح مجلس الصحافة سلطات قضائية تمكنه من حرمان الصحف من الصدور ، او حرمان صحفي من مزاولة مهنة الصحافة ينطوي علي انتهاك مبدأ ين من اهم مبادئ القانون الانساني هما الحق في محاكمة عادلة امام قضاء مستقل . والحق في التعبير بحرية عن الرأي .ويدعو انور الي النضال من اجل ارساء مفاهيم حرية الرأي والتعبير ليس لإغراض سياسية وحسب بل من اجل حياة فكرية وثقافية وتربوية افضل للجميع .
عندما نشرت صحيفة الميدان مسودة مشروع التجمع توقعت ان تثير ردود افعال ومناقشات واسعة للمسودة ، لكن ما كنت اظن ان احداً سيدافع عن قانون 2004 في معرض نقده للمسودة !!؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق